الأربعاء، 6 أكتوبر 2010

أستئناف حكم نفقة

بناء على طلب السيد  

أنا                    محضر محكمة                            الجزئية انتقلت حيث إقامة :-

1- السيدة  
وأعلنتهما بالآتي
باستئناف  الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الدعوى       أسرة   بتاريخ    والقاضي منطوقه " حكمت المحكمة / أولا – في الدعوى الأصلية :- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهريا أعتبارا من تاريخ             مبلغ 1000 جنيه نفقة شهرية بأنواعها للصغيرة   ،ومن ذات التاريخ بأن يؤدى للصغير  مبلغ 1000 جنيه نفقه شهرية بأنواعها وألزمته بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 0
الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى المستأنفة في أن المعلن إليها قد عقدت لواء الخصومة بصحيفة طلبت في ختامها الحكم على المستأنف بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث أعتبارا من تاريخ توقفه عن الإنفاق على زوجته من أول يوليو 2007 مع إلزامه بالمصرفات والأتعاب وذلك على سند من القول أن " المعلن إليها زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعي المؤرخ   ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقا على فراش الزوجية بالأبناء  ) وحيث أن المستأنف والمعلن إليها قد دبت بينهما خلافات زوجية أمتنع على أثرها الزوج عن الأنفاق على المعلن اليها دون مبرر شرعي أو سند قانوني على الرغم من مطالبته بالأنفاق عليهم مرارا وتكرارا إلا أنه رفض   
دون سند أو مبرر هذا وقد لجأت المعلن إليها إلى مكتب التسوية بالطلب             و حيث أنه والحال كذلك فقد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث
ثم بتاريخ 10/5/2009 أضافت المعلن إليها لطلباتها طلبا بفرض نفقة لصغيريها من المستأنف كريم ولينا من تاريخ رفع الدعوى وبجلسة   9 /   3  / 2010 حيث أنتبهت محكمة أول درجة إلى بلوغ الصغير             سن الخامسة عشر فقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة   6 /  4  / 2010 لإدخال الصغير    كخصم في الدعوى 0
 وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن أصدرت محكمة أول درجة حكمها سالف البيان  وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف فهو يطعن عليه للأسباب الآتية:-
أسباب الأستئناف
أولا :- إن الأستئناف في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلا 0

ثانيا : - الخطأ في تطبيق القانون 0
وذلك من عدة وجوه :
1-   مخالفة نص المادة 9 من القانون 10/2004 :-
والذي يستتبع الدفع بعدم قبول الطلب المضاف بنفقة الصغيرين كريم ولينا لعدم مرعاة نص المادة 9 من القانون 10/2004
   
        حيث تنص المادة 9 من القانون 10/2004 على : - "  لا تقبل الدعوى التي ترفع إبتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها , في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) . وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون , وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى . "

لما كان ذلك وحيث أن الدعوى المقامة من المستأنف ضدها -  في صورة الطلب الإضافي -  هي دعوى نفقة صغار وهى من الدعاوى المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 10/2004والتى يتطلب لقبولها لجوء المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية أولا قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة ولا يدحض من ذلك القول بأن المستأنف ضدها قد لجأت إلى مكتب التسوية بموجب الطلب رقم  2356 لسنة 2008 المنتزه حيث أن هذا الطلب كان متعلقا بالطلب الأصلي للمستأنف ضدها وهو المطالبة بنفقة زوجية ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى نفقة الصغار والتي قامت بإضافتها بعد ذلك كطلب إضافي في الدعوى   وقد خلت أوراق الدعوى   ما يفيد لجؤ المستأنف ضدها إلى مكتب التسوية بشأن هذا الطلب وحيث أن الأمر كذلك مما يضحى معه الدفع بعدم قبول الطلب المضاف بنفقة الصغيرين كريم ولينا قد صادف صحيح القانون  وحيث أن محكمة أول درجة قد قضت بحكمها سالف البيان دون النظر إلى توافر شروط قبول الدعوى وهى من النظام العام مما يضحى حكمها مخالفا للقانون متعينا إلغاءه 0
2-   مخالفة نص المادة 118 من قانون المرافعات :-
والذي يستتبعه الدفع بعدم قبول إدخال الصغير :-

       تنص المادة 118 من قانون المرافعات على ":وللمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة و تعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله و من يقوم من الخصوم بإدخاله و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى "

  كان ذلك وحيث تحقق لهيئة محكمة أول درجة أثناء تداول الدعوى أن الصغير       قد بلغ الخامسة عشر من عمره مما يتوافر بشأنه أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقد أجلت الدعوى لجلسة    9/3/2010  لإدخال الصغير          كخصم في الدعوى وألزمت المستأنف ضدها باتخاذ إجراءات الإدخال وفقا للقانون إلا أنه بالجلسات التالية قد حضر وكيلا عن الصغير      وقدم صحيفة الإدخال وحيث أن تلك الصحيفة قد خلت مما يفيد تقديمها إلى قلم الكتاب والتأشير عليها مما يخالف نص المادة 118 من قانون المرافعات التي أوجبت ضرورة أن يتم الإدخال بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مما يضحى معه الدفع بعدم قبول إدخال الصغير        قد صادف صحيح القانون وإذ خالفت محكمة أول درجة هذا الإجراء  مما يضحى حكمها مخالفا للقانون متعينا إلغاءه 0




ثالثا  -  الفساد في الأستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق:-  

     قضت محكمة أول درجة بإلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها الأولى  شهريا أعتبارا من تاريخ 13/5/2008 مبلغ 1000 جنيه نفقة شهرية بأنواعها للصغيرة   ،ومن ذات التاريخ بأن يؤدى للصغير  مبلغ 1000 جنيه نفقه شهرية بأنواعها 000000وحيث أن التاريخ سالف البيان وهو 13/5/2008 مخالفا لما هو ثابت بالأوراق وتناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه وذلك من عدة نواحي :-

1-  جاء في حيثيات حكم محكمة أول درجة "00000000000 وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه أمتنع عن الأنفاق عليهما من تاريخ رفع الدعوى باعتبار أن التقاضي يعد قرينة على بدء الأمتناع عن الأنفاق 0000000" وبإنزال تلك الحيثيات على واقعات الدعوى نجد أن محكمة أول درجة قد جانبها الصواب في تحديد تاريخ أمتناع المستأنف عن الأنفاق على الصغيرين           حيث أن تاريخ بدء التقاضي بشأنهما هو تاريخ الطلب المضاف بنفقتهما وليس تاريخ رفع الدعوى الأصلية- وهو المطالبة بنفقة زوجية فقط -  حيث أضافت المستأنف ضدها إلى طلبها الأصلي طلب الحكم بنفقة للصغيرين    وقدمت صحيفة الطلب المضاف إلى قلم الكتاب بتاريخ 10/5/2009 وهو تاريخ المطالبة الفعلية بداية التقاضي  بشأن نفقة الصغيرين وليس التاريخ المحكوم به 0

2-  كما أن تاريخ 13/5/2008 ليس بتاريخ رفع الدعوى الأصلية حيث أن تاريخ رفع الدعوى الأصلية 13/8/2008  فهذا التاريخ ليس له وجود فمن أين أتت به محكمة أول درجة 0
من ذلك يتضح لعدل هيئتكم الموقرة بأن حكم محكمة أول درجة قد شابه الفساد في الأستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حيث أنها لو طالعت أوراق الدعوى لتغير وجه الرأي بها واعتبرت تاريخ الطلب المضاف وهو  10/5/2009 هو تاريخ رفع الدعوى  بالنسبة الصغيرين          وذلك على الفرض الجدلي بأن المستأنف ممتنع عن الأنفاق كما تدعى المستأنف ضدها الأولى حيث أنها تقيم              إقامة دائمة ومعها الصغيرين كريم ولينا ولا تبغي من دعواها هذه سوى النيل من المستأنف وخير دليل على ذلك تعمدها إطالة أمد التقاضي أمام محكمة أول درجة لتراكم النفقة عليه وهو ماسنوضحه فيما بعد 0
*****هذا وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن تاريخ أستحقاق نفقة الصغير هو تاريخ الحكم في الدعوى حيث قضت أنه من "المقرر شرعاً أن نفقة الصغير قضاء تكون من تاريخ الحكم في الدعوى التي تقام على الأب استناداً إلى أنها شرعت لدفع الحاجة وهذه تكون قد دفعت قبل الحكم في الدعوى إلا أنه إذا كانت قد دفعت حاجة الصغير عن طريق إنفاق الأب فإنه لايكون له استردادها بعد ذلك . "
  ( الطعن رقم 207 لسنة 58 ق - أحوال شخصية - جلسة 1992/12/29 س 43 ع 2 ق 293 ص 1443 )

فالنفقة شرعت لدفع حاجة الصغير ويقينا أن هذه الحاجة قد دفعت قبل الحكم وخاصة تعمد المستأنف ضدها إطالة أمد التقاضي كما أنها لم تطلب التصريح لها بالاستدانة  فمعنى ذلك أن حاجة الصغيرين كريم ولينا قد دفعت أثناء نظر الدعوى وحتى الحكم فيها بحيث تستحق نفقتهما من تاريخ الحكم وليس تاريخ رفع الدعوى 0

رابعا :- الإخلال بحق الدفاع ومغالة محكمة أول درجة في تقدير النفقة :-
حيث قضت محكمة أول درجة بإلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها مبلغ 1000جنيه  كنفقة للصغيرة لينا ،وأن يؤدى للصغير كريم مبلغ 1000جنيه نفقة وحيث أن هذا المبلغ مغالة فيه سواء ما قضت به للصغيرة     أو الصغير     حيث أن لايتناسب والدخل الحقيقي للمستأنف حيث استندت





محكمة أول درجة إلى شهادة بمفردات مرتب المستأنف عن شهر أستخرجها وهو مبلغ 5ر9799 جنيه حيث يشمل هذا المرتب البدلات والحوافز والعمل الإضافي لهذا الشهر بعينه  وحيث أن العمل الأضافى والذي يشمل نصف المرتب الخاص بالمستأنف والذي يتجاوز مبلغ 5000 جنيه ليس بالعمل الدائم وإنما هو متغير بحسب حاجة الشركة وقد طالب المسـتأنف هيئة  محكمة أول درجة بالتحري عن
دخله الحقيقي بدون العمل الإضافي حيث أن هذا العمل متغير من شهر إلى أخر إلا أنها ألتفتت عن هذا الطلب مما يعد ذلك إخلال بحق الدفاع حيث إن محكمة أول درجة لو حققت هذا الأمر لتغير وجه الرأي في الدعوى وحيث أن الأمر كذلك فإن المستأنف يلتمس من عدل هيئة المحكمة تخفيض المبلغ الذي قضت به محكمة أول درجة إلى الحد الذي يتناسب ودخله الأساسي شاملا البدلات والحوافز فقط عدا العمل الإضافي المتغير حيث أن ماقضت به محكمة أول درجة يتعدى نصف الدخل الحقيقي للمستأنف شهريا وهو ما يعتبر مخالفا للقانون وخاصة أن المستأنف تزايدت عليه أعباءه الاجتماعية حيث يعول زوجة أخر وأولاد منها ينفق عليهما من ذات الدخل وهو ما سوف نبينه بالسبب التالي من أسباب الإستئناف 0
خامسا : - المستأنف يعول زوجة أخرى وصغيرين أخرين :-

     حيث أنه ونتيجة لتعنت المستأنف ضدها وتركها لمنزل الزوجية وإقامتها هى وأولاد المستأنف منها                      - والتى قضى بإعتبارها ناشزا فى الطلب العارض بالدعوى المستأنف حكمها   -  مما أضطر المستأنف البحث عن حياة جديدة وأراد الأستقرار مع زوجة أخرى  تعينه على شئون الحياة وأنجب منها الصغير    ة ولما كان الأمر كذلك ودخل المستأنف لا يتاسب مع ما قضت به محكمة أول درجة للصغيرين كريم ولينا وخاصة أن له أبناء أخرون يشاريكونهما فى النسبة المقررة من دخل المستأنف كما توجد زوجة لها نسبتها مما يضحى ذلك مغالة محكمة أول درجة فيما قضت به من نفقة  لا  يصادف صحيح القانون 0
سادسا :- إساءة إستخدام المستأنف ضدها لحق التقاضى :-

الهيئة الموقرة

نود أن نوضح لعدل هيئتكم الموقرة أن غرض المستأنف ضدها من هذا النزاع هو النيل من المستأنف والإطاحة به فالمستأنف كان يسعى بكافة الطرق فى سبيل الأنفاق على صغيريه             إلا أن إقامتهما مع المستأنفة خارج البلاد وعدم أستطاعة رؤيتهما وحجب المستأنف ضدها لهما منعتعه من ذلك وقد أستغلت المستأنف ضدها هذا الأمر فى سبيل إقامة دعاوى ضد المستأنف بحجة عدم الإنفاق قد قد أستخدمت فى سبيل أزلال المستأنف حق التقاضى وتصنفت الوسائل فى سبيل إطالة أمد التقاضى حتى يتجمد على المستأنف مبالغ باهظة تعلم أنه لا يستطيع تسديدها والحصول على أحكام عليه بالحبس وهو ماتبغاه حيث أنه بطالعة ملف الدعوى نجد المستأنفة قد عدلت طلبتها أكثر من مرة وأجلت الدعوى لذات السبب أكثر من مرة حتى يستطيل أمد التقاضى وتحصل على ما تبغاة ليس المال وإنما إزلال المستأنف وحيث أن الأمر كذلك وحيث أن المقضى به من نفقة مع ما تجمد منها من التاريخ الذى قضت به محكمة أول درجة سوف يحقق غرض المستأنفة وهو ما لا ترضاه العدالة ولا الشرع مما يصبح إجابة المستأنف إلى طلباتة فى أسباب الأستئناف قد صادفت صحيح القانون 0
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التى سوف يبديها المستأنف سواء بالمرافعة الشفوية أو المذكرات المكتوبة أقام هذا الإستئناف 0



بنـاء عليـــــــه
       أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في ساعته وتاريخه الموضحين بصدره إلى حيث أقامة المعلن اليهما وسلمتهما صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ونفاذ أثرها قانونا وكلفتهما الحضور امام محكمة أستئناف عالي       الدائرة (      )أحوال الكائن مقرها                                                                   – بالمنشية بجلستها التى ستنعقد علنا بمشيئة الله ابتداء من الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم                                              الموافق        /         / 2010 لتسمع الحكم  :
أولا :- بقبول الأستئناف شكلا 0

ثانيا :-  وفى الموضوع :  بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا
1-     أصليا :- بعدم قبول الدعوى لمخالفة نص المدة 9 من القانون رقم 10لسنة 2004

2-     أحتياطيا:- بعدم قبول إدخال الصغير      لمخالفة نص المادة 118 من قانون المرافعات وتعديل الحكم فيما قضى به من نفقة للصغيرة لينا بتخفيضها إلى الحد الذى يتناسب ودخل المستأنف وأعباءه الإجتماعية وأعتبار تاريخ الحكم فى الدعوى المستأنفة هو تاريخ أستحقاق النفقة 0  

3-     وعلى سبيل الإحتياط الكلى :- بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة للصغيرين كريم ولينا بتخفيضها  إلى الحد الذى يتناسب ودخل المستأنف وأعباءه الإجتماعية وأعتبار تاريخ الحكم فى الدعوى المستأنفة هو تاريخ أستحقاق النفقة 0
  مع إلزام المعلن اليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0          

ومع حفظ كافة حقوق المستأنف  الأخرى 0000000000

ولأجل العلم 00000000


 إيهاب زهران
 المحامى
بالأستئناف العالى ومجلس الدولة 
0125341152

  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق