الأحد، 1 يوليو 2012


أسباب الأستئناف
أولا :-  أن الأستئناف فى الميعاد فهو مقبول شكلا 0
ثانيا :-  الأثر الناقل للأستئناف 0
من المقرر فى قضاء النقض أن "الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرفض الحكم الصادر فى شأنه لذلك قضت المادة 232 مرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط . و إنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى لنص المادة 233 مرافعات . "
(الطعن رقم 0280 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 365 بتاريخ 22-12-1979)
 ثالثا :- الفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب
من المقرر فى قضاء النقض أنه "محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدل على أنها بحثتها وخلصت من تقريرها لها إلى الرأي الذي انتهت إليه ، فإن هي لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم ولم تقل كلمتها في دلالته في موضوع النزاع ، وتبين كيف ينتفي مضمونه الذي يؤديه بما حصلته من البينة والقرائن التي أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور".

( طعن رقم 448 ، س 40 ق ، بجلسة 7/12/1978)
لما كان الأمر كذلك و حيث أن المستأنفين قدما أمام محكمة أول درجة صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ 3/1/1994 سند الدعوى المستأنف حكمها وألتفتت عنه محكمة أول درجة و لم تعيير أهتماما به حيث أنها لو طالعته لتغيير وجه الرأى فى الدعوى حيث أنه  العقد الذى يبغيا المستأنفان القضاء بعدم نفاذه فى مواجهتما من ناحية كما أن ما بالعقد المؤرخ 1/2/1998 من بنود  تعد قرينة و أقرار  بأن العقد المؤرخ 3/1/1994عقدا باطلا تاريخه صوريا فى حقيقته انه لاحق على عقد الييع المؤرخ 1/2/1998وذلك كالأتى :-
1-       قد تضمن البند الثالث بالعقد المؤرخ 1/2/1998 بأن للطرف الأول (مالك حق المنفعة مورث المستأنفين و المستأنف ضدهم ) حيازة العقار و الأنتفاع بكافة الأوجه المقررة للمالك فيما عدا التصرف  كما تضمن
ومن ذلك يتضح أن لا يجوز لمورث المستأنفيين (مالكى حق الرقبة ) بيع أو التصرف فى سطح العقار عين النزاع بأى نوع من أنواع التصرف وفى ذلك قررت محكمة النفض أنه "
النص فى المادة 823 من القانون المدنى على أن - إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع وإقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة .
 ( الطعن رقم 794 لسنة 52 ق - جلسة 1985/3/31 السنة 36 حـ 1 ص 536 قاعدة 112 )
2-       إقامة المستأنف ضدها الأولى  دعوى صحة توقيع على عقد اليع المؤرخ 3/1/1994 بتاريخ 4/10/2003 بموجب الدعوى رقم 23420لسنة 2003 مدنى كلى الأسكندرية  أى بعد مرور أكثر من تسعة سنوات وهذا أن دل فإنه يؤكد أن هذا العقد قد صدر لاحقا على عقد البيع المؤرخ 1/2/1998 و إلا فلماذا أنتظرت المستأنف ضدها الأولى  كل هذه الفترة لأقامة دعوى صحة توقيع من ذلك يتضح أن هذا العقدالمؤرخ3/1/1994  عقدا باطلا  غير نافذ فى مواجهة المستأنفين حيث أنه بموجب عقد البيع المؤرخ 1/2/1998 أصبحا هم وباقى الورثة مالكين للعقار بما فيه سطح هذا العقار بحيث لا يحق لمورث المستأنفين التصرف فى سطح العقار و حتي لو كان حق المنفعة فقط الذى أحتفظ به مورث المسـانفين   لوجود شرط المنع من التصرف كما بينا سلفا من ذلك يتضح أن العقد المؤرخ 3/1/1994 ما هو ألا عقدا باطلا  و بالتالى لا ينفذ فى حق المستأنفين0
ولما كان الطالبان قد اضيرا بسبب هذا العقد ويحق لهما إثبات ذلك بشهادة الشهود والقرائن والخبرة0
 لما كان ذلك  وحيث أن محكمة أول درجة  قد أصدرت حكمها سالف البيان مخالفة كل ما سبق بيانه مما يضحى معه هذا الحكم باطلا متعينا إلغاءه للفساد فى الستدلال والقصور فى التسبيب 0

أحكام نقض مهمة


محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بمناقشة كل قرينة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ، إلا أنه إذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر في الدعوى ، فيجب على المحكمة أن تبين في حكمها ما يدلعلى أنها بحثتها وخلصت من تقريرها لها إلى الرأي الذي انتهت إليه ، فإن هي لم تبحث مستنداً مقدماً من أحد الخصوم ولم تقل كلمتها في دلالته في موضوع النزاع ، وتبين كيف ينتفي مضمونه الذي يؤديه بما حصلته من البينة والقرائن التي أقامت قضاءها عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور".
( طعن رقم 448 ، س 40 ق ، بجلسة 7/12/1978)

الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوة إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة ، ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم إذ التفت عن تحقيقه - إستناداً إلى عدم تحدى الطاعنينبه أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال